تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

23

جواهر الأصول

اجتماع الأمر والنهي المبحث الثالث في اجتماع الأمر والنهي « 1 » اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه في شيء واحد على أقوال ؛ فذهب بعض إلى الجواز مطلقاً ، وبعض آخر إلى المنع كذلك ، وفصّل ثالث فقال بالجواز عقلًا ، والامتناع عرفاً . . . إلى غير ذلك من الأقوال . وتنقيح الأمر في ذلك يقتضي تمهيد أمور « 2 » : الأمر الأوّل : في عنوان البحث المعروف بينهم قديماً وحديثاً في عنوان البحث : « هو أنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، أم لا ؟ » ، ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّ المراد ب « الواحد » إمّا الواحد الشخصي ، أو الجنسي ، أو النوعي ، أو الأعمّ من الشخصي ومنهما :

--> ( 1 ) - تأريخ الشروع يوم الاثنين 23 / ربيع الثاني / 1380 ه . ق . ( 2 ) - قلت : وليعلم أنّ بعض هذه الأمور التي نذكرها دخيل في مقدّمية البحث ، وبعضها من تنبيهات المسألة جرى ذكره في خلالها للمناسبة ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه اللَّه ]